شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " ميعاده " .

الطعن
رقم ۱۹۹۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض

الدائـــــــرة الجنائيــــة

الأربعاء( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدي عبد الرازق                نائب رئيــــس المحكمــــــــــة

وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمد حليــــــــــــــس     و        محمــــد عبـــــــد الوهــــــــــاب

 أحمــد سيد عبد القـــــــوى                  نـواب رئيــس المحكمــــــــــة

ومحمـــــــــــود حســـــن طايـــــــــع

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن . 

وأمين السر السيد / يسري ربيع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 7 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19932 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من :

…….                                                              " المحكوم عليه – الطاعن "

ضـــــــد

النيابة العامـة                                                      " المطعون ضدها– الطاعنة "  

ومنها ضـــــــد

…….                                                            " المحكوم عليه – المطعون ضده "

الوقائـــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ……لسنة …… مركز ……(والمقيدة بالجدول برقم ……لسنة …… كلي ….. ) . 

بأنه في يوم 4 من يونية سنة 2022بدائرة مركز…… - محافظة ……. :-

1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيرويناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) .

3- حاز بغير ترخيص ذخيرة ( طلقة واحدة ) مما تستعمل على السلاح سالف البيان .

وأحالته إلى محكمة جنايات …….. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة ۲۸ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸ /2 ، ٤٢ /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم لأول من الجدول رقم (۱) والملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، ١٢٥ لسنة ٢٠1٢ ، والمواد ١/١، ٦ ، ٢٦/1 ، ٤ ، ٣٠ /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح النـــــــاري المضبوطــــــــــــين، وذلك باعتبار أن حيازة المخدر مجردة من القصود المسماة في القانون .

قرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٦ من سبتمبر سنة ۲۰۲۲.

قررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ۱۱ من أكتوبر سنة ۲۰۲۲ .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن من النيابة العامة موقع عليها من محامِ عامِ أول بها .

وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحـكـمـــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

أولاً/ الطعن المقدم من المحكوم عليه :-

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون غير مقبول شكلاً.

ثانياً/ الطعن المقدم من النيابة العامة:-

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز جوهر "الهيروين" المخدر بدون قصد مسمى في القانون وإحراز سلاح ناري غير مششخن  وذخيرته بدون ترخيص، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم جميعها، مع أنه لا مجال لهذا الإعمال لاستقلال التهمتين الثانية والثالثة عن التهمة الأولى في الفعل المنشئ لهما، كما أنهما غير مرتبطتين برباط لا يقبل التجزئة. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله" حيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أثبته الضابط ………. من أن تحرياته السرية المستقاة من مصادرة السرية قد أسفرت عن أن المتهم …….. يحرز ويحوز كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية متخذين من شخصه ومسكنه مكاناً للحيازة والإحراز ولما أستوثق من التحريات سطرها في محضر مؤرخ في 4/6/2022 عرضة على النيابة العامة التي أمرت بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم ونفاذاً لذلك الإذن انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم فأبصره وبضبطه عثر معه على عدد ثلاثة وسبعون لفافة حوت بداخلها مسحوق لمادة الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة لذات العيار السلاح المضبوط وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لمخدر الهيروين." وأعمل في حق المطعون ضده حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد الجرائم التي دين بها وهي جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بدون قصد مسمى في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده ارتكب الجرائم سالفة البيان وانتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة إحراز الجوهر المخدر بدون قصد مسمى في القانون، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحى منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / أولاً :- بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً .

ثانياً :- بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه .

 

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا