ارتباط. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". "الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. سلاح.
الطعن
رقم ۱۹۹۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.