إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: قواعد تفسيرها " " أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ".
الطعن
رقم ۲٦۸۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.