نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمــــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــــــن ، محمــــــــــــد حبيــــــــــــــــب د/ هانـــــــي صبــــــــــــــــــــري و أحمــــــــد عبــــــد المعــــــــز " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ثروت .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 2 من رمضان سنة 1445 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي :…

