الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتربح .إضرار عمدى .رشوة .جريمة "أركانه ". موظفون عموميون "اختصاصهم ". قصد جنائى .حكم "بيانات التسبيب "" تسبيبه .تسبيب معيب ".نقض "أسباب الطعن .مايقبل منها".الطعنرقم ۱۲٥۰۸ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۷/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول