الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمر بألا وجه . قوة الآمر المقضي . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لاقامة الدغوى الجنائية " . دعوى جنائية " انقضاؤها " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل " .الطعنرقم ۱۰٥٦٥ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول