إثبات " شهود " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
القاعدة
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنان لم يكشفا عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشاهد الخامس مع شهادة الشاهد الثانى ، فإن النعى على الحكم في هذا المنحى لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 2005برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنس عماره ، حسين الصعيدى ، عادل الحناوى وهانى عبدالجابر نواب رئيس المحكمة ( 107 )الطعن رقم 10364 لسنة 66 القضائية(1) نقض " سقوط الطعن " . عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه . أثره : سقوط الطعن. أساس ذلك ؟ (2) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . بطلان . نقض " الصفة فى الطعن " . لا صفة…

