نقـض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة "الاثنين" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ علــي مرغــنـي الصــــــــــــــــــــــادق نـــــائـــــب رئيــــس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة/ أميــــن طنطــــــاوي محمــــــــــــد ، عبد الحميد نيــــــــــــــــــــــــــــــازي مجدي حســـــــــن الشــــــــــريف و محمد حســــــــــــــــــــــــــــــــــن بدر نواب رئيــــس المحكمــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ سامح حسني.والسيد أمين السر/ طارق عبد المنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.في يوم الإثنين 23 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 4 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 268 لسنة 88…

