دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه .
الموجز
الوقائع الثابته تتوافر فيها أركان جريمة الزنا . امتناع رفع الدعوى على الزوجة بسبب التطليق . وجوب استفادة الشريك حتما من ذلك . عدم امكان معاقبته بتهمة دخول منزل .
القاعدة
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تتوافر فيها أركان جريمة الزنا وامتنع رفع الدعوى العمومية على الزوجة بسبب تطليقها وجب أن يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته بعدئذ حتى ولا بتهمة أنه دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه.

