الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)خبير. تقدير رأيه من حيث صلته بالتسبيب. حكم. عيوب التدليل.الطعنرقم ۱۱۰٦ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۱/۰٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۹رقم القاعدة۲۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول