استئناف " الخصوم فيه "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــضالدائرة المدنيـة والتجاريةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي/ نبيـــــــــــــل فـــــوزي إسكنـدر " نائـــب رئيس المحكـمـــــة " وعضوية السادة القضاة/ حلمــــــــي النجـــدي ، أحمــــــــد لطفـــــي عبد الرحمن صالـــــح و إيهــــــــــاب أبــــو الخيـــــــر " نــــواب رئيس المحـكمــــــــة" بحضور رئيس النيابة العامة السيد/ على السراوي. والسيد أمين السر/ أحمد علي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 9 شعبان سنة 1445 ه الموافق 19 فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة 8569 لسنـة 81 القضائية.المرفوع مــنالسيد/ …….. ضــــــــــــــدالسيدة/ …….." الوقائــع " في يوم…

