شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " الخصوم فيه "

الطعن
رقم ۸٥٦۹ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱۹⁩

الموجز

اختصام الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بصفتها وصية على نجلتها القاصر لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وقضاؤه بامتداد عقد الإيجار لها رغم أنها لم تكن خصماً أمام محكمة أول درجة. اعتباره قضاء في دعوى جديدة مبتدأة. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأمر بإدخال المطعون ضدها بصفتها وصية علي نجلتها أمينة أمين محمد عبد الجواد وقضى للأخيرة بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لها عن والدها المتوفى مرتباً علي ذلك إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بانتهاء عقد الإيجار عن العين محل النزاع مما يعد معه قضاء الحكم المطعون فيه فصلاً في دعوى جديدة مبتدأة لم تكن معروضة على محكمة أول درجة وبالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وهي مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام محكمة الاستئناف بغير ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة وفصلت فيه وطرحه الخصوم أمام الاستئناف، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمـة الـنقــضالدائرة المدنيـة والتجاريةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي/ نبيـــــــــــــل فـــــوزي إسكنـدر      " نائـــب رئيس المحكـمـــــة "   وعضوية السادة القضاة/ حلمــــــــي النجـــدي   ،       أحمــــــــد لطفـــــي      عبد الرحمن صالـــــح   و   إيهــــــــــاب أبــــو الخيـــــــر   " نــــواب رئيس المحـكمــــــــة"   بحضور رئيس النيابة العامة السيد/ على السراوي. والسيد أمين السر/ أحمد علي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 9 شعبان سنة 1445 ه الموافق 19 فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة 8569 لسنـة 81 القضائية.المرفوع مــنالسيد/ ……..   ضــــــــــــــدالسيدة/ …….." الوقائــع " في يوم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا