شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " الخصوم فيه "

الطعن
رقم ۸٥٦۹ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱۹⁩

الموجز

التقاضي على درجتين. مبدأ أساسي للنظام القضائي. تعلقه بالنظام العام. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع خلافًا لهذا المبدأ. أثره. البطلان.

القاعدة

أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ويتعلق بالنظام العام وأن قضاء الاستئناف يقع باطلاً إذا تصدى للدعوى للفصل فيها على خلاف هذا المبدأ.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمـة الـنقــض

الدائرة المدنيـة والتجارية

ــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــي/ نبيـــــــــــــل فـــــوزي إسكنـدر      " نائـــب رئيس المحكـمـــــة "   

وعضوية السادة القضاة/ حلمــــــــي النجـــدي   ،       أحمــــــــد لطفـــــي      عبد الرحمن صالـــــح   و   إيهــــــــــاب أبــــو الخيـــــــر

   " نــــواب رئيس المحـكمــــــــة"   

بحضور رئيس النيابة العامة السيد/ على السراوي.

والسيد أمين السر/ أحمد علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الإثنين 9 شعبان سنة 1445 ه الموافق 19 فبراير سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة 8569 لسنـة 81 القضائية.

المرفوع مــن

السيد/ ……..

  ضــــــــــــــد

السيدة/ ……..

" الوقائــع "

في يوم 17/5/2011 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية "شمال الجيزة" الصادر بتاريخ 22/3/2011 في الاستئناف رقم 26405 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفي 22/2/2023 أُعلنت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بصحيفة الطعن.          

ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 5/6/2023 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 6/11/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

"المحكمــــــــة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها بشخصها الدعوى رقم 796 لسنة 2008 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المحرر للمتوفى/ .......والممتد من بعده لابنه المتوفى/ .......والتسليم تأسيساً على أن الأخير كان مقيمًا بالعين محل النزاع ولم يقم معه أحد ممن يحق له امتداد العقد إليه ومن ثم فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر/ ....... هذا الحكم بالاستئناف رقم 26405 لسنة 126 ق القاهرة، وبجلسة 22/3/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الدعوى المبتدأة قد أُقيمت من الطاعن ضد المطعون ضدها عن نفسها فقط وصدر الحكم الابتدائي ضد المطعون ضدها بشخصها، إلا أن محكمة الاستئناف أدخلت المطعون ضدها بصفتها وصية علي نجلتها والتي لم تكن خصماً أمام محكمة أول درجة بتلك الصفة وصدور الحكم لصالح الخصمة المدخلة بالمخالفة لنص المادة 236 من قانون المرافعات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ويتعلق بالنظام العام وأن قضاء الاستئناف يقع باطلاً إذا تصدى للدعوى للفصل فيها على خلاف هذا المبدأ، وكانت الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقًا لنص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها بما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأمر بإدخال المطعون ضدها بصفتها وصية علي نجلتها أمينة .......وقضى للأخيرة بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لها عن والدها المتوفى مرتباً علي ذلك إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بانتهاء عقد الإيجار عن العين محل النزاع مما يعد معه قضاء الحكم المطعون فيه فصلاً في دعوي جديدة مبتدأة لم تكن معروضة على محكمة أول درجة وبالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وهي مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام محكمة الاستئناف بغير ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة وفصلت فيه وطرحه الخصوم أمام الاستئناف، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون النظر لبحث باقي أسباب الطعن.                                                                                            

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 26405 لسنة 126 ق القاهرة. أولاً: بعد جواز إدخال المطعون ضدها بصفتها وصية على ابنتها القاصر/ .......أمام محكمة الاستئناف. ثانياً: وفي موضوع الاستئناف ولما كان الثابت بالأوراق من أن المطعون ضدها عن نفسها هي طليقة المتوفى/ .......والممتد إليه العقد من والده المستأجر الأصلي، ومن ثم لا يتوافر في حقها الامتداد القانوني المبين بنص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977، ومن ثم يتعين تأييد حكم أول درجة.

لذلـــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الاستئناف رقم 26405 لسنة 126 ق القاهرة بعدم جواز إدخال المطعون ضدها بصفتها وصية على ابنتها القاصر/ .......أمام محكمة الاستئناف، وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها مصروفاته، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا