الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة ." أركان الجريمة ". قصد جنائى . نقد ." التعامل بالنقد المصري ". قانون . "تفسيره".الطعنرقم ۲۳۱۰ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول