دعوى جنائية " انقضاؤها ". قوة الشىء المحكوم فيه .حكم "حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها ". نقض "حالات الطعن . الخطأفى القانون ""سلطة محكمة النقض".
الطعن
رقم ۱۹۲٥۷ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۱۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.