حكم " ما يبطله " . قضاة .
الموجز
سماع المرافعة وحجز الدعوى للحكم . النطق بالحكم يكون من الهيئة التى سمعت المرافعة ، أو أن يكون أعضاؤها جميعا قد وقعوا علي مسودة الحكم . عدم مراعاة ذلك . أثره : بطلان الحكم .
القاعدة
إذا كان يبين من المفردات أن أحد القضاة كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم، ولكنه لم يشترك في الهيئة التي نطقت به، بل حل محله قاض أخر ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم كما تقضي بذلك المادة 342 مرافعات - كما خلت قائمة الحكم من توقيعه عليها، ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد ثبوت اشتراك القاضي سالف الذكر في الحكم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1962 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى. (184) الطعن رقم 1116 لسنة 32 القضائية حكم "ما يبطله". قضاة. سماع المرافعة وحجز الدعوى للحكم. النطق بالحكم يكون من الهيئة التى سمعت المرافعة، أو أن يكون أعضاؤها جميعا قد وقعوا على مسودة الحكم. عدم مراعاة ذلك. أثره: بطلان الحكم. إذا كان يبين من المفردات أن أحد القضاة كان ضمن الهيئة التى سمعت المرافعة…

