إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۸٦٤٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.