استدلالات . إثبات " بوجه عام " "قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۷۱۳۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.