الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير. الصورة العامة للتزوير في المحررات. جرائم تزوير الأوراق الرسمية واستعمالها.الطعنرقم ۱۱۱٥ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول