إثبات " بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هشــــــــــام فرغلــــــــــي نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / د / أحمد عثمـــــــان و محمــــــــد الحنفــــــــــــــي و يوســف عبد الفتاح نواب رئيس المحكمة ومحمــــــد الوكيـــــــــلوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 6 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

