نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــد زغلــــول وائل صلاح الدين الأيوبــي إبراهيــــم الخـــولـي مصطفــــى حســــن " نـــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا منسي . وأمين السر السيد/محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء3 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

