إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الايجار: الإقامة المستقرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الواقع : استخلاصها نية الاستقرار لدى المقيم بالعين المؤجرة". الرهبنة"نظام الرهبنة".ملكية. حكم"عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ۱۰۲ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰٥/۲۸
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥۲
رقم القاعدة
۱٥٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.