حكم. تسبيبه.
الموجز
حكم. تسبيبه. غش البضاعة. ركن العلم بالغش. مثال للقصور في بيانه.
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال في صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش " وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من ارتفاع نسبة السوس في الفول وهو من الظواهر التي لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادي، ومن باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً وهو تاجر يتعامل في المواد الغذائية "، وكان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب والسوس في الفول موضوع التهمة هي ستة وربع في المائة، وأن النسبة المسموح بها حسب العقد الذي ورده تنفيذا له هي خمسة في المائة، وكان حكم محكمة أول درجة قد اقتصر في التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية " وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) فباعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده " - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب فعل الغش، ولا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1953 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل. (166) القضية رقم 1222 سنة 22 القضائية حكم. تسبيبه. غش البضاعة. ركن العلم بالغش. مثال للقصور في بيانه. إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال في صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من ارتفاع…

