شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم. تسبيبه.

الطعن
رقم ۱۲۲۲ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۳/۰۱/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱٦٦

الموجز

حكم. تسبيبه. غش البضاعة. ركن العلم بالغش. مثال للقصور في بيانه.

القاعدة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال في صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش " وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من ارتفاع نسبة السوس في الفول وهو من الظواهر التي لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادي، ومن باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً وهو تاجر يتعامل في المواد الغذائية "، وكان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب والسوس في الفول موضوع التهمة هي ستة وربع في المائة، وأن النسبة المسموح بها حسب العقد الذي ورده تنفيذا له هي خمسة في المائة، وكان حكم محكمة أول درجة قد اقتصر في التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية " وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) فباعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده " - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب فعل الغش، ولا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 27 من يناير سنة 1953 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل. (166) القضية رقم 1222 سنة 22 القضائية حكم. تسبيبه. غش البضاعة. ركن العلم بالغش. مثال للقصور في بيانه. إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال في صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من ارتفاع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا