نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــم " نـــــائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمــــــــــــــــد أيمـــــــــــــــــــــــن ، د/ هانــــــــــــــي صبــــــــــــري محمــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــرور " نواب رئيس المحكمة " ومحمــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــزت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد…

