دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الموجز
محكمة الموضوع . وجوب بحثها كل دفاع جوهرى يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى . إغفالها ذلك . قصور .
القاعدة
إن على ( محكمة الموضوع ) بحث كل دفاع جوهرى يبديه الخصم و تمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يوليو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان. (136) الطعن رقم 6409 لسنة 77 القضائية (1)ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الطرق". اتصاف الطريق بأنه عام أو خاص أو مشترك. أمر يبينه القانون. (2، 3) ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الطرق: الطريق العام". (2)الطريق العام. ماهيته. المخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون أو مرسوم أو قرار…

