الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون "تفسيره" "سريانه" "تطبيقه" "قانون أصلح" . محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى" . طعن . استئناف . "ما يجوز استئنافه من الأحكام". الطعنرقم ۱٥۷۱۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول