(6) تلبس . قبض .
الموجز
المنازعة في قيام أو انتفاء حالة التلبس لا محل لها مادام الحكم أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمـــــــد أبــــــــــو السعود ، علـــــــــي أحمد عبد القــــــادر أحمـــــــد أنور الغربـــــاوي نــــــــواب رئيــــــس المحكمــــةأيمن صالح شريف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف مجدي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

