إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي ". دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٤٦۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.