الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس أموال أميرية. جريمة اختلاس الأموال الأميرية المنصوص عليها في المادة 113ع متى تتوافر؟ مثال.الطعنرقم ۱۱۱۲ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول