نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديـــــن مرســــــــي " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصــــــــــــــر د/ هانـــــــــــي صبـــــــــــــــــري و تامــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــاد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي…

