نقض . " الخصوم فيه " .
الموجز
لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع أمام محكمة الموضوع .
القاعدة
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1961 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين. (104) الطعن رقم 28 لسنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "الخصوم فيه". لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع [(1)]. (ب) عمل. "التحكيم في منازعات العمل". "قررا هيئة التحكيم". رأي المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية وعن النقابة أو…

