عمل . " التحكيم في منازعات العمل " " قرار هيئة التحكيم " .
الموجز
رأي المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية وعن النقابة . أو العمال . وجوب إثبات الرأي المخالف مع بيان سبب عدم الأخذ به
القاعدة
أوجبت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 على هيئة التحكيم قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأى كل من المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية وعن النقابة أو العمال أو رأى من يحضر منهما فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأى المخالف في القرار مع بيان عدم الأخذ به. ومفاد ذلك أنه متى كان رأى المندوبين الحاضرين أو أحدهما مخالفاً لقرار هيئة التحكيم وجب عليها إثبات هذا الرأي في القرار وبيان أسباب عدم الأخذ به. وإذن فمتى كان القرار المطعون فيه خلوا من إثبات رأى مندوب الغرفة الصناعية المخالف للقرار ومن بيان أسباب عدم الأخذ به رغم وجوبه لكي يتسنى للهيئة أن تصدر قرارها وهي على بينة من ذلك الرأي المخالف و إيضاح سبب مخالفته فإنه يكون معيباً ومخالفاً للقانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1961 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين. (104) الطعن رقم 28 لسنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "الخصوم فيه". لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع [(1)]. (ب) عمل. "التحكيم في منازعات العمل". "قررا هيئة التحكيم". رأي المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية وعن النقابة أو…

