مواد مخدرة. المسئولية والعقاب عن إحرازها. مناط تطبيق عقوبة المادتين 33، 34 من القانون 351 سنة 1952.
الموجز
تقديم مواد مخدرة لآخرين للتعاطى يحكمه نص المادة 33 فقرة ج من القانون 351 لسنة 1952
القاعدة
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم في الجواهر المخدرة، وإنما يكفي لتوقيعها أن يثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة، أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الإستثناء في صدد حالة واحدة هي التي يثبت فيها للمحكمة أن القصد منه إنما هو التعاطي أو الإستعمال الشخصي - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أعد مسكنه وأداره لتقديم المواد المخدرة فيه لآخرين للتعاطي وهي إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 33 السالفة الذكر، فلا يكون قد أخطأ إذ أوقع عليه العقوبة الواردة فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1958 برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل, وعباس سلطان المستشارين. (233) الطعن رقم 1129 سنة 28 القضائية (أ) حكم. البيانات اللازمة في الأسباب. بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. البيان الكافي. مثال في جريمة تسهيل تعاطي الحشيش. المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952. (ب) مواد مخدرة. المسئولية والعقاب عن إحرازها. مناط تطبيق عقوبة المادتين 33، 34 من القانون رقم 351 لسنة…

