الرئيسيةالأحكامحكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".الموجزخطأ الحكم في وصف الطاعن بانه المتهم الثاني المحكوم عليه غيابيا . خطأ مادي . لا يؤثر في حقيقة تفطن المحكمة للواقع .