حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
النعي على المحكمة بناء حكمها على رأي لسواها . غير مقبول . عله ذلك ؟
النعي ببناء الحكم على لرأي لسواه . غير مقبول . ما دام أقيم على أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة وأقوال مجريها ومما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية .

