إرث " أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " تصرفات المورث " " تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهري " . صورية " إثبات الصورية: العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية " " من أنواع الصورية : الصورية بطريق التستر". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها فى تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى تقدير الأدلة : في القرائن القضائية " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : وصف العقد بالصورية " " مسائل متنوعة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت " .
الطعن
رقم ٦۱۸۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.