تفتيش .
الموجز
ضابط مكتب المخدرات . لا يجوز ندبه لتفتيش منزل متهم.
القاعدة
إنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 ولا قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1929 ولا قرار وزير الداخلية الصادر في سنة 1947 يصلح أساساً لتخويل ضابط مكتب المخدرات بالإسكندرية التابع لإدارة مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام صفة مأمور الضبط القضائي. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن من قام بالتفتيش هو ضابط مكتب مكافحة المخدرات بالإسكندرية لا واحد من رجال بوليس الإسكندرية الذين تعطيهم المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات صفة الضبطية القضائية في دائرة اختصاصهم والذين يتبعون بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 140 لسنة 1944 لمحافظ الإسكندرية وحكمدارها، فهذا تفتيش باطل إذ لا يجوز لضابط مكتب مكافحة المخدرات دخول منزل أحد وتفتيشه ولا يجوز لوكيل النيابة أن يندبه لذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يونيه سنة 1952 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى حسن بك المستشارين: (416) القضية رقم 101 سنة 22 القضائية تفتيش. ضابط مكتب المخدرات لا يجوز ندبه لتفتيش منزل متهم[(1)]. أنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 ولا قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1929 ولا قرار وزير الداخلية الصادر في سنة 1947 يصلح أساسا لتخويل ضابط…

