قانون . تفسيره . قواعد التفسير .
الموجز
النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل.
مثال في تفسير نص المادتين 1 و 2/9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة . دعارة. عناصر الواقعة الإجرامية. ركن الاعتياد. اشتراطه في جريمة المادة 2/9 دون جريمة المادة الأولى من ق 68 لسنة 1951.
القاعدة
نصت المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - بشأن مكافحة الدعارة - على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد، غير أن المادة التاسعة تكفلت في فقرتها الثانية بالنص على عقاب " كل من يمتلك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور و الدعارة " - و هذا التخصيص بعد التعميم ابتداء يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من الحكم العام
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين. (264) الطعن رقم 1235 لسنة 28 القضائية (أ) قانون. تفسيره. قواعد التفسير. النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل. مثال في تفسير نص المادتين 1، 9/ 2 من قانون مكافحة الدعارة رقم 68 سنة 1951. دعارة. عناصر الواقعة الإجرامية. ركن الاعتماد. اشتراطه في جريمة المادة 9/ 2 دون جريمة المادة الأولى من…

