خيانة امانة . جريمة." أركان الجريمة".
الموجز
العبث بملكية الشييء المسلم بمقتضي عقد الائتمان هو مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة .
القاعدة
مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي. (64) الطعن رقم 291 لسنة 38 القضائية (أ، ب) خيانة أمانة. جريمة. "أركان الجريمة". ( أ ) العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى عقد الائتمان هو مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة. (ب) تمام الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة بتغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة. (ج) دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". دفاع.…

