إعدام . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرءوف دخيل ، محمــــــــد أبــــــــو الســــــــــعود أحمــــــــــــــــد عمــــــــــــــران ، جــــــــورج إميــــــل الطــــويــــــل نواب رئيــــــس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف مجدي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

