شاهد :
الموجز
طلب إبعاد شهود الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفى . من إجراءات التحقيق بالجلسة . رفضه . عدم الإشارة إليه في الحكم . لا يعيبه .
القاعدة
إذا طلب الدفاع عن المتهم من المحكمة إبعاد بعض شهود الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفي، خشية التأثير عليهم، وفوّض الرأي للمحكمة في ذلك، ثم عارضت النيابة في هذا الطلب فلم تجبه المحكمة، فهذا من حقها ولا تثريب عليها فيه، حتى ولو كانت لم تشر إليه في حكمها، لتعلقه بإجراءات التحقيق بالجلسة التي تفصل فيها المحكمة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم فيها.

