قتل عمد . سبق إصرار. قصد جنائي . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ٥٦۰۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.