نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمـــــد زغلـــــــول عبد الحميــد جـــابـــر محمـــد فـــراج نواب رئيــــــس المحــكــمــــة ومحـــمـــد جــبـر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /محمد سكيكر. وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1445 هـــــ الموافق 23 من إبريل سنة 2024 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4251…

