حكم . " بياناته " . دعوي مدنية . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إيراد الحكم في ديباجته تاريخا خاطئا للواقعة وعودته لذكر التاريخ الصحيح لدي تحصيله لها . خطأ مادي لا يعيبه . لخروجه عن موضوع استدلاله .
القاعدة
إذا كان الحكم قد ذكر في ديباجته تاريخاً خاطئاً للواقعة إلا أنه عاد وذكر التاريخ الصحيح لها لدى تحصيله للواقعة ، فإن ما ورد من خطأ في ديباجته لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع ، وهو من بعد لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ طه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، ومحمد عادل مرزوق. (256) الطعن رقم 1117 لسنة 43 القضائية (1، 2) حكم. "بياناته". دعوى مدنية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". النعى بعدم بيان اسم المدعى بالحق المدنى فى الديباجة لا أساس له ما دام الحكم قد بينه بعد بيان وصف التهمة ومادة العقاب. (2) إيراد الحكم فى ديباجته…

