إثبات "بوجه عام ". تزوير "تزوير الأوراق الرسمية ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها".
الطعن
رقم ۲۳٥۲۷ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۰۷/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۹۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.