حكم ." تسبيبه غير معيب ". محكمة الموضوع " سلتطها في التقرير الدليل ". إثبات ." إثبات بوحه عام ".دفاع ."الاخلال بحق الدفاع .مالايوفر ". قتل عمد."نيه القتل ".
الطعن
رقم ۳۰٦ لسنة ۳۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۸/۰٤/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۹
رقم القاعدة
۸۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.