تفتيش .
الموجز
شرط صحته . بلاغ جدي عن جريمة تكون جناية أو جنحة . توافر عناصر أخري تبرره . تقدير هذه العناصر . سلطة النيابة . سلطة المحاكم .
القاعدة
إن القانون يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو بما يتصل بشخصه أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة، وأن ينسب وقوعها إلى المتهم ببلاغ جدي أو بعناصر أخرى تكفي لتبرير تصدي التحقيق - في سبيل كشف الحقيقة وتعرف مبلغ اتصال المتهم بالجريمة - لحرمة مسكنه ولحريته الشخصية. والنظر في هذه العناصر وتقدير كفايتها موكول للنيابة العمومية تحت إشراف المحاكمة التي لها إذا ما تبينت أن التفتيش تم بصفة مخالفة للقانون ألا تأخذ في أحكامها بالدليل المستمد منه.

