ولة . " جمعيات " . سلطة مجلس الادارة . دعوى " .
الموجز
إنابة رئيس الجمعية في رفع دعوى تعويض. قبول الدعوى.
القاعدة
ليس في القانون ما يمتنع معه على مجلس إدارة الجمعية التعاونية ممارسة حق تقرره القواعد العامة - وهو جواز الوكالة في كل الأعمال القانونية - بالرغم مما نصت عليه المادة 59 من القانون 58 لسنة 1954 من أن مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء إذ لم يقصد به سوى عدم إنفراد رئيس الجمعية بأعمالها و من ثم فإذا أناب أعضاء مجلس الإدارة رئيس الجمعية بتفويض منهم في اتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية للحصول على تعويض فإن الدعوى التي يرفعها باعتباره نائبا عن الجمعية وممثلا لها تكون مقبولة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (83) الطعن رقم 537 لسنة 25 القضائية ( أ ) دعوى. "الصفة في رفع الدعوى". جمعيات. للجمعية التعاونية الصفة في رفع دعوى تعويض عن الضرر الذي لحق بأعضائها من جراء زراعة تقاوي كانت الجمعية التعاونية قد اشترتها لهم من وزارة الزراعة. (ب) وكالة. "جمعيات". سلطة مجلس الإدارة. "دعوى". إنابة رئيس الجمعية في رفع دعوى…

