شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " المعاش: أنواع المعاش: معاش الشيخوخة ".

الطعن
رقم ۲۱۲۷۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۰⁩

الموجز

ثبوت أن الطاعنة قد بلغت سن الخامسة والستين في 3/8/2012. مؤداه. واقعة استحقاقها لمعاش الشيخوخة تكون في ظل العمل بق 112 لسنة 1980. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى وفقاً للقانون 148 لسنة 2019 رغم عدم انطباقه على الواقعة. مخالف للقانون وخطأ. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة من العاملين المؤقتين بالزراعة، وإنها من مواليد 3/8/1947 وتحققت الواقعة المنشئة لحقها في معاش الشيخوخة ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 3/8/2012 في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ -المذكور سلفًا- ومن ثم فإنها تكون مستحقة لمعاش الشيخوخة المقرر بهذا القانون، ولا يغير من ذلك عدم اتخاذها إجراءات الاشتراك في التأمين وفقًا لهذا القانون حتى بلوغها سن الخامسة والستين، إذ يقتصر حقها في هذه الحالة على صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدمت فيه بطلب الصرف دون المدة السابقة على ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بمقولة إن القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ -والذي استندت إليه الطاعنة في طلب صرف المعاش- قد تم إلغائه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ المعمول به ابتداءً من 1/1/2020، على الرغم من إن هذا القانون لم يتضمن النص على سريانه بأثر رجعي، وأن الواقعة المنشئة لاستحقاق الطاعنة لمعاش الشيخوخة تحققت في ظل العمل بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ على نحو ما سلف، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

      باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضدائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن         " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "         وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي          محمـــــــــــــد فتحي مـــنصــــــور                                  طـــــــــارق علـــــــي صديــق     و   محمــــــــــــــد الشرقــــــــــــــــــــــاوي       " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "       بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة الحسيني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جمادي الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا