شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " المعاش: أنواع المعاش: معاش الشيخوخة ".

الطعن
رقم ۲۱۲۷۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۰⁩

الموجز

معاش الشيخوخة طبقًا لأحكام القانون 112 لسنة 1980. استحقاقه. ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين. صرفه. من أول الشهر الذي بلغ فيه هذا السن. شرطه. أن يكون مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. عدم اشتراكه في التأمين. مؤداه. صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه. المواد 2، 3، 9، 18 ق 112 لسنة 1980 المعدل. م 2 قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية 250 لسنة 1980.

القاعدة

مؤدى النص في المواد 2، 3، 9، 18 من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعمول به اعتبارًا من 1/7/1980، والمادة ٢ من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۸۰ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل أن هذا القانون يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويسري على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم ۲5۰ لسنة ١٩٨٠ –المشار إليه آنفًا- ومنهم فئة العاملون المؤقتون بالزراعة، وأن الواقعة المنشئة للحق في المعاش المقرر بهذا القانون تتحقق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو ثبوت عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا أو حدوث وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن ۱۲۰ شهرًا في الحالة الأولى أو ستة أشهر في الحالتين الثانية والثالثة، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر للحالتين الثانية والثالثة متى كان قد اتخذ إجراءات الاشتراك في التأمين، ويصرف المعاش من أول الشهر الذي تحققت فيه أيًا من حالات الاستحقاق السالفة إذا كان المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين، أما إذا لم يكن قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للحق في المعاش يكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف، ويكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في هذه الحالة الحق في خصم الاشتراكات المستحقة بما لا يجاوز ربع قيمة هذا المعاش على النحو المنصوص عليه بالمادة (۲۲) من هذا القانون.

نص الحكم — معاينة

      باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضدائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن         " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "         وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي          محمـــــــــــــد فتحي مـــنصــــــور                                  طـــــــــارق علـــــــي صديــق     و   محمــــــــــــــد الشرقــــــــــــــــــــــاوي       " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "       بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة الحسيني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جمادي الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا