حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته ؟ النعي على الحكم بدعوى التناقض في التسبيب . غير صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة ، طــــــارق مـــصــطـــفـــــــىعــمرو أبـو الســعـــود و مـــــحـــــمـــــــد صـــــــــــــلاحنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا ويصا . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 2 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

